الهندسة والفنون
مع باقة ورد عطرة منتدى الهندسة والفنون يرحب بكم ويدعوكم للإنضمام الينا

د.م. أنوار صفار

رد: عدم مساواة المرأة والرجل في توزيع التركة؟.  %D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9+%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9



الهندسة والفنون
مع باقة ورد عطرة منتدى الهندسة والفنون يرحب بكم ويدعوكم للإنضمام الينا

د.م. أنوار صفار

رد: عدم مساواة المرأة والرجل في توزيع التركة؟.  %D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9+%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9



الهندسة والفنون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الهندسة والفنون

 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل    دخولدخول        رد: عدم مساواة المرأة والرجل في توزيع التركة؟.  I_icon_mini_login  

 

 رد: عدم مساواة المرأة والرجل في توزيع التركة؟.

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فؤاد حسني الزعبي
المراقب العام المميز
المراقب العام المميز
فؤاد حسني الزعبي


العذراء
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمر : 81
البلد /المدينة : فيينا - النمسا

رد: عدم مساواة المرأة والرجل في توزيع التركة؟.  Empty
مُساهمةموضوع: رد: عدم مساواة المرأة والرجل في توزيع التركة؟.    رد: عدم مساواة المرأة والرجل في توزيع التركة؟.  Empty8/23/2013, 22:17

رد: عدم مساواة المرأة والرجل في توزيع التركة؟.

المبحث الثاني:

حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل:

   وهي أضعاف الحالات السابقة كما سبق القول. ولم يذكرها المصنف كلها، بل اكتفى بإعطاء 
مجموعة من الأمثلة، منها:

   أ- حالة ميراث الأم مع الأب، مع وجود فرع ذكر أو أنثى منفردة أو متعددة، ومن ذلك مثلا فريضة فيها أب وأم وابن . فللأب السدس لوجود الفرع المذكر، وكذلك نصيب الأم، وما بقي فللإبن بالتعصيب.
   وفي حالة الأب والأم مع الزوج والبنت، فإن للأب السدس فرضا وما بقي بالتعصيب، وللأم السدس فرضا، وللزوج الربع، وللبنت النصف للإنفراد . وعند تقسيم التركة تعول المسألة من 12 إلى 13، بحيث يصير لكل من الأب والأم نفس النصيب وهو 03 من 13.
   ومن الأمثلة أيضا فريضة فيها أب وأم وبنتان، إذ للأب السدس وما بقي بالتعصيب(إن بقي شيء)، وللأم السدس، وللبنتين الثلثان. وعند قسمة التركة يحصل الأب على نصيب واحد من ستة الذي هو أصل المسألة، إذ لا يفضل له من التركة شيء كي يحوزه بالتعصيب، ونفس النصيب للأم.
   ففي مثل هاتين الحالتين نصيب الأم  يساوي نصيب الأب.
   وقد يكون الوارث الذكر أقرب إلى الهالك من الوارث الأنثى، لكنهما يرثان نفس النصيب . ومن أمثلة ذلك:
    *جدة، وأب، وإبن .لكل من الأب والجدة السدس  *جدة، وأب، وبنتان. لكل من الأب والجدة السدس، وما فضل فللأب بالتعصيب. لكن عند قسمة التركة لا يبقى للأب شيء. ومعنى ذلك أن الأب- وهو الأقرب للهالك- ورث نفس ما ورثت الجدة، مع أنها البعدى من الهالك.
   ففي هذين المثالين ورثت الجدة مثل الأب، مع أنه أقرب منها للهالك كما سبق.
   ب- حالة الإخوة للأم، ذكورا وإناثا، في الكلالة، وفي هذه الحالة يرث الأخ للأم مثل الأخت للأم عند الانفراد(1/6)، وعند التعدد يشترك الأخ للأم مع الأخت للأم في (1/3) يقتسمانه بينهما بالتساوي.
   ج- حالة المشتركة:

   وهي الفريضة التي فيها زوج وأم أو جدة ومتعدد من الإخوة لأم وأخ شقيق أو أكثر. فإذا ما أخذنا- لتقسيم التركة- بظاهر النص، وذلك بإعطاء ذوي الفروض (وهم هنا كل الورثة ما عدا الأخ الشقيق) فروضهم أولا، فإنه لن يبقى للأخ الشقيق أي شيء ، على الرغم من أنه أقرب للهالك مقارنة بالإخوة للأم.
   ففي زوج وأم وأخ لأم وإخوة لأم و03 إخوة أشقاء مثلا، للزوج النصف، وللأم السدس، والثلث للأخوين لأم يقتسمانه بالتساوي، وإذا بقي شيء فللأشقاء، إلا أنه لن يبقى شيء.
   وتوضيح المسألة أن أصل المسألة من 06، نصفها(03) للزوج، وسدسها(1) للأم، وثلثها(2) للأخوين للأم، وبذلك لن يفضل للأشقاء شيء.
   وقد قضى عمر وزيد وعثمان رضي الله عنهم بتوريث الأخ الشقيق(أو الإخوة الأشقاء كما هو الحال هنا) بإشراكه مع الإخوة لأم في الثلث، فيصبح وارثا معهم كأنه فرد منهم، ويتساوى معهم في الأنصبة ذكورا وإناثا.
   د- تساوي المرأة والرجل عند انفراد أحدهما بالتركة في حالتي الرد وتوريث ذوي الأرحام(6)، ففي حالة  انفراد أحد الورثة الآتين :الأب- الأم- الابن- البنت- الأخ الشقيق أو لأب- الأخت الشقيقة أو لأب- الزوج- العم- العمة- الخال- الخالة، يكون تقسيم التركة كالتالي:
   - للأب كل التركة بالتعصيب. أما إذا انفردت الأم، فلها الثلث، وما بقي يرد عليها. أي أن الأب حاز كل التركة عند انفراده، والأم أيضا حصلت- بالثلث وبالرد- على كل التركة عند انفرادها. وهو نفس ما يمكن أن يقال عن:
   - الإبن والأخ الشقيق أو لأب ، اللذان يحوزان كل التركة عند الانفراد. أما إذا كان الوارث الوحيد بنتا أو أختا شقيقة أو لأب، فلها النصف فرضا والباقي ردا عليها، أي أنها حازت كل التركة مثل الإبن أو الأخ الشقيق أو لأب
   - الزوج(1/2+ الباقي ردا عليه)، أي كل التركة. والزوجة إذا استقلت بالتركة لها الربع فرضا والباقي ردا عليها، أي كل التركة في الأخير.
   - للعم كل التركة بالتعصيب إذا كان الوارث الوحيد، وكذلك للعمة وللخال وللخالة- إذا كان أحدهم وارثا ليس معه غيره- لأنهم من ذوي الأرحام.
   ه- تساوي الأخت لأم مع الأخ الشقيق دون تشريك(أي في غير المشتركة) كما في حالة: زوج وأم وأخت لأم وأخ شقيق، إذ للزوج النصف(03 من 06)، ووللأم السدس وكذلك للأخت لأم (أي 01 من 06 لكل واحدة)، وما بقي- وهو 01 من 06- فللشقيق بالتعصيب.
فهنا لم يبق للأخ الشقيق سوى سهم واحد مثل الأخت لأم، مع أنه الأقرب للهالك منها.
   و- يذكر المصنف حالات أخرى مثل تساوي الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، وتساوي عدد الرجال مع عدد النساء في من لا يحجبون أبدا حجب إسقاط، وميراث ذوي الأرحام، وهي حالات لا نطيل في ذكرها، ويغني غيرها عنها في إظهار المقصود.
   
*المبحث الثالث:
حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
   توصل المصنف في هذا المبحث، وعن طريق الاستقراء، إلى [أن النساء يرثن أكثر بالفرض، وأن إرثهن بالفرض أحظى لهن من ميراثهن بالتعصيب في حالات كثيرة](ص32). وعند استعراضه للفروض والمقارنة بينها تبين له ما يلي:
   1- أكبر الفروض في القرآن(2/3) لا يرثه أي رجل، بل نساء.
   2- النصف لا يرثه من الرجال أحد سوى الزوج، وفي حالة قليلة الوقوع، وترثه أربع نساء.
   3- الثلث ترثه الأم في حالة والأخوات لأم عند التعدد، ولا يرثه من الرجال سوى الإخوة لأم، وقد تكون معهم أخوات لأم.
   4- السدس ترثه خمس نساء وثلاثة رجال.
   5- الربع للزوج في حالة، وللزوجة في حالة.
   6- الثمن لا ترثه إلا الزوجة.
   ويأتي المصنف بأمثلة تبين أن فرض الثلثين أفضل للمرأة من التعصيب مع الرجل أحيانا، كما في المثالين التاليين:
  
 * المثال الأول:
   زوج(1/4) وأب(1/6+ التعصيب) وأم(1/6) وبنتان(2/3). أصل المسألة من 12، للزوج 03 وللأم 02 وللأب 02(ولم يبق له شيء بالتعصيب) وللبنتين 08. فالمسألة عائلة من 12 إلى 15.
   ولنقارن نصيب البنتين في هذه الفريضة بنصيب إبنين في نفس الفريضة، لكن بدل البنتين لدينا ابنان. 

آنذاك تصبح الأنصبة كالتالي:
-  للزوج الربع، أي 03 من 12 الذي هو الأصل.
- للأب السدس، أي 02 من 12.
- للأم أيضا السدس، أي 02 من 12.
- للإبنين ما بقي بالتعصيب، أي 05.
  وعند تصحيح المسألة، يصبح لكل واحد
- الزوج:06 من 24.
- الأب: 04 من 24.
- الأم: 04 من 24.
- لكل ابن: 05 من 24.                
-  فنصيب البنتين هنا إذن أكثر من  
نصيب الإبنين، وأفضل لهما من   تعصيب إحداهما بأخيها، كما هو واضح من المقارنة بين نصيب كل بنت ونصيب كل ابن.
         المثال الثاني:
 لنأخذ المسألتين:
1- زوج، أم، أختان شقيقتان.
   للزوج النصف، وللأم السدس، وللأختين الثلثان. فالأصل من ستة، لكل وارث على الترتيب المذكور: 03 و01 و02 لكل أخت. فالمسألة عائلة من 06 إلى 08. أي أن لكل أخت سهمين من 08.
   2- زوج، أم، أخوان شقيقان.
   للزوج النصف، أي 03 من 06 الذي هو الأصل، والأم السدس، أي 01 من 06، وما بقي- أي 02- فللأخوين.
 و من الواضح أن 4 من 8 أفضل للأختين من 2 من 6 .
   ويورد المصنف أيضا أمثلة تبين أن [فرض النصف أفاد الإناث عن التعصيب للرجل أحيانا](ص36)، وهكذا يفعل أيضا مع فرض الثلث وفرض السدس.
   *المبحث الرابع: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال:
   من أمثلة ذلك:
   *المثال الأول:
   1- زوج، أب، أم، بنت، بنت ابن.
   للزوج الربع، وللأب السدس ومابقي(إن بقي شيء) بالتعصيب، وللأم السدس، وللبنت النصف، ولبنت الاين السدس تكملة الثلثين. فالأصل من 12، عال إلى 15. لكل وارث، على التوالي: 3- 2- 2- 6- 2.
   2- زوج، أب، أم، بنت، ابن ابن.
   - للزوج الربع، وهو 03 من 12، و12 الأصل عال إلى 13، أي تحصل للزوج 03 من 13.
   - للأب السدس، أي 02 من 13.
   - للأم نفس النصيب.
   - للبنت النصف، أي 06 من 13.
   ولم يبق لابن الإبن شيء، في حين ترث بنت الإبن.
   *المثال الثاني:
   1- زوج وأخت شقيقة وأخت لأب.
   - للزوج النصف، أي 03 من الأصل 06 الذي عال إلى 07 . أي للزوج 03 من 07 .
   - للأخت الشقيقة النصف، أي 03 من 07 .للأخت لأب السدس تكملة الثلثين، أي 01 من 07 .
   2- زوج وأخت شقيقة وأخ لأب.
   - للزوج النصف، أي 01 من 02 الذي هو الأصل .
   - للأخت الشقيقة النصف للإنفراد .
   ولم يبق للأخ للأب شيء .
   فهنا ترث الأخت للأب، في حين لا يرث الأخ للأب شيئا .
   ويلجأ المصنف أيضا للكلام عن حالات للجدة، يتحقق فيها أيضا إرث المرأة وعدم إرث الرجل.
   ولا ينبغي أن ننسى بعض الإشارات المهمة للمصنف وللذي قام بتقديم الكتاب(وهو المفكر الإسلامي محمد عمارة) حول إرث المرأة، منها مثلا ما ذكره هذا الأخير لمجموعة من النساء زرنه ليسألنه عن حقيقة الرؤية الإسلامية التي عليهن تقديمها لمؤتمر بكين- وقد كن يتهيأن للمشاركة فيه (7)- فقال لهن، من ضمن ما قاله، أن [التمايز في الميراث لاتحكمه الذكورة والأنوثة، وأنه محكوم بمعايير ثلاثة:
   أولها: درجة القرابة بين الوارث، ذكرا أو أنثى، وبين الموروث المتوفى. فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث.
   وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال ... فالأجيال التي تستقبل الحياة عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين... فالبنت ترث أكثر من الأم، وكلتاهما أنثى، بل وترث أكثر من الأب. والإبن يرث أكثر من الأب، وكلاهما من الذكور.
   وثالثها: العبء المالي الذي يوجب الشرع على الوارث القيام به حيال الآخرين.. وهذا هو المعيار الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى... لأن الذكر الوارث هنا في حالة تساوي درجة القرابة والجيل، مكلف بإعالة زوجة أنثى، بينما الأنثى الوارثة إعالتها فريضة على الذكر المقترن بها. وحالات هذا التمييز محدودة جدا إذا ما قيست بعدد حالات المواريث](ص04).
   ومن تلك الإشارات المهمة أيضا قول المصنف أنه ركز على العلاقة [بين الميراث والنفقة للبنت ثم للأم ثم للأخت ثم للزوجة، وهي الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل أحيانا، مع حالات أخرى تظهر أخيرا من مقررات الشريعة توازنا دقيقا بين حقي المرأة في الميراث والنفقة بشكل يجعلها إما تساوي الرجل أو هي أحظى منه مراعاة لضعفها عن مسايرة الرجل في التكسب والتربح. كما تظهر الدراسة أن المرأة تساوي الرجل في حق الميراث أو تأخذ أكثر منه عندما يقل ضمان كفالتها، ولا ترث نصفه إلا إذا تضاعفت أوجه كفالتها بشكل يجعلها في مأمن من العوز والحاجة](ص12).
   وبعد:
   إن ما سبق خطوة جادة لإخراس ألسنة حداد على دين الله، أصحابها لم يتنسموا- في معظمهم- ريح دراسة شرع الله سبحانه، ولفرط جهلهم له انقلبوا ضده قادحين ناقدين.
   فليسألوا- قبل القدح والنقد- إن كانوا لا يعرفون، [فإنما شفاء العي السؤال]( 8 ). فهل سيفعلون؟ أم تراهم يستمرون في خطهم”الهجومي” ضد ثوابت الأمة، استجابة لإبالسة الغرب وعتاة الصهيونية؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتورة.م انوار صفار
Admin
دكتورة.م انوار صفار


تاريخ التسجيل : 04/04/2010
البلد /المدينة : bahrain

بطاقة الشخصية
المجلة:

رد: عدم مساواة المرأة والرجل في توزيع التركة؟.  Empty
مُساهمةموضوع: رد: رد: عدم مساواة المرأة والرجل في توزيع التركة؟.    رد: عدم مساواة المرأة والرجل في توزيع التركة؟.  Empty10/3/2013, 23:38

وهي الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل أحيانا، مع حالات أخرى تظهر أخيرا من مقررات الشريعة توازنا دقيقا بين حقي المرأة في الميراث والنفقة بشكل يجعلها إما تساوي الرجل أو هي أحظى منه مراعاة لضعفها عن مسايرة الرجل في التكسب والتربح. كما تظهر الدراسة أن المرأة تساوي الرجل في حق الميراث أو تأخذ أكثر منه عندما يقل ضمان كفالتها، ولا ترث نصفه إلا إذا تضاعفت أوجه كفالتها بشكل يجعلها في مأمن من العوز والحاجة](ص12).


بارك الله فيك شكرا للتوضيح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eng-art.yoo7.com
بثينة الزعبي
المراقب العام المميز
المراقب العام المميز
بثينة الزعبي


الميزان
تاريخ التسجيل : 18/02/2012
العمر : 68
البلد /المدينة : النمسا / فيينا

رد: عدم مساواة المرأة والرجل في توزيع التركة؟.  Empty
مُساهمةموضوع: رد: رد: عدم مساواة المرأة والرجل في توزيع التركة؟   رد: عدم مساواة المرأة والرجل في توزيع التركة؟.  Empty10/4/2013, 15:52

شرح واضح ووافي, بارك الله فيك وجزاك الله خيراً 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رد: عدم مساواة المرأة والرجل في توزيع التركة؟.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نصف كلمة : توزيع الالقاب في العالم العربي
»  الامرأة الجميلة والرجل المسكين
» دماغ المرأه يتجه للعاطفه والرجل إلى الحركه
» عناد المرأة ، لماذا تغير المرأة رأيها باستمرار
»  أقوال عن المرأة والحب 2 أقوال عن المرأة والحب2اق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الهندسة والفنون :: الآسلامي :: --الأسلامي-
انتقل الى: