أولا : أن يتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله تبارك وتعالى ، واتباع أحكامه الثابتة في الكتاب والسنة ، ولا يقدما عليها تقليدا أو عادة غلبت على الناس ، أو مذهبا فقد قال عز وجل :
" وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً" (الأحزاب:36)
ثانيا : أن يلتزم كل واحد منهما القيام بما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق تجاه الآخر ، فلا تطلب الزوجة - مثلا - أن تساوي الرجل في جميع حقوقه ، ولا يستغل الرجل ما فضله الله تعالى به عليها من السيادة والرياسة فيظلمها ، ويضربها بدون حق ،
فقد قال الله - عز وجل - :
" وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" (البقرة: من الآية228) ،
وقال :
" الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً" (النساء:34)
وقد قال معاوية بن حيدة - رضي الله عنه - : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال :
أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تقبح الوجه ، ولا تضرب ، [ ولا تهجر إلا في البيت ، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليهن ] .
وقال - صلى الله عليه وسلم - :
( المسقطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ) .
فإذا هما عرفا ذلك وعملا به ، أحياهما الله تبارك وتعالى حياة طيبة ، وعاشا - ما عاشا معا - في هناء وسعادة ، فقد قال - عز وجل - :
" مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (النحل:97) .
ثالثا : وعلى المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به في حدود استطاعتها ، فإن هذا مما فضل الله به الرجال على النساء كما في الآيتين السابقتين : ( الرجال قوامون على النساء ، وللرجال عليهن درجة ) .
وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة مؤكدة لهذا المعنى ، ومبينة بوضوح ما للمرأة ، وما عليها إذا هي أطاعت زوجها أو عصته ، فلا بد من إيراد بعضها ، لعل فيها تذكيرا لنساء زماننا ، فقد قال - تعالى - : ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) .
الحديث الأول : [ لا يحل لامرأة أن تصوم ( وفي رواية : لا تصم المرأة ) وزوجها شاهد إلا بإذنه [ غير رمضان ] ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ) .
الثاني : [ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته ، فبات غضبان عليها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح ،
وفي رواية : ( أو حتى ترجع ، وفي أخرى : حتى يرضى عنها ) .
الثالث : [ والذي نفسي محمد بيده ، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه من [ نفسها ]
الرابع : [ لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله ، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا ] .
الخامس : عن حصين بن محصن قال : حدثتني عمتي قالت : ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة ، فقال : أي هذه أذات بعل ؟ قلت : نعم ، قال : كيف أنت له ؟ قالت : ما آلوه : [ أي لا أقصر في طاعته وخدمته ] إلا ما عجزت عنه ، قال : [فانظري ] أين أنت منه ؟ فإنما هو جنتك ونارك ) .
السادس : (إذا صلت المرأة خمسها ، وحصنت فرجها ، وأطاعت بعلها ، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت) .
منقول