المعروف عند العلماء أن الحكمة في ذلك أنه عيد للحجاج، أنه عيد لهم فالأفضل لهم أن لا يصوموه؛ ولأن الفطر يقويهم على العمل والذكر والدعاء، والصوم قد يضعهم ولاسيما في أيام الصيف وشدة الحر، فمن رحمة الله أن شرع لهم في الفطر حتى يتقووا على الدعاء والعبادة وهو عيدٌ لهم قال -صلى الله عليه وسلم-: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام). وعيد للمسلمين كما لا يصوموا يوم النحر وأيام التشريق، ولا يجوز صيامها فهكذا يوم عرفة الأفضل أن لا يصوم، والنبي ........ مفطراً وشرب لبناً والناس ينظرون-عليه الصلاة والسلام- حتى يتأسوا به. أما يوم العيد فلا يصام أبداً، حرام أن يصوموا الناس كلهم، لا في مكة ولا في غيرها، وهكذا أيام التشريق حرامٌ صومه في مكة وفي غيرها، لا تصام أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ليس لأحد صومها إلا شخصاً واحداً، وهو الذي عجز عن الهدي هدي التمتع والقران فله أن يصوم هذه الثلاث في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا كان ما صامها قبل عرفة يصومها في هذه الثلاث؛ لأنه ثبت في حديث عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما- أنهما قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي" خرجه البخاري في صحيحه. بينت عائشة وابن عمر -رضي الله عنها- أن الرسول رخص، وقول الصحابي رخص يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- ما هو المرخص، في حكم المرفوع، فالذي عجز عن الهدي ولم يتسر له الهدي وهو متمتع أو قارن بين الحج والعمرة ولم يصم قبل عرفة فإنه يصوم ثلاثة مثل أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى الحج، أما غير هذا فلا يصوم غير أيام التشريق لا عن رمضان ولا عن غيره، بل يجب أن يفطر.