تعريف الوصية :
ما هي الوصية : حتى نعلم ما هي الوصية نعود إلى أهل العلم و الاختصاص لنرى تعريف الوصية عندهم :
الوصية في اللغة : الوصل ، مأخوذة من وصيت الشئ أصيه إذا وصلته .
و الوصية هي الإيصاء ، و تطلق بمعنى العهد إلى الغير في القيام بفعل أمر ، حال حياته أو بعد وفاته ، يقال : أوصيت إليه : أي جعلته وصياً يقوم على من بعده .و هذا المعنى اشتهر فيه لفظ : الوصاية .
و الفقهاء فرقوا بين اللفظين فقالوا : إن معنى أوصيت إليه : عهدت إليه بالإشراف على شؤون القاصرين مثلاً . و خصوا هذا بالوصاية و الإيصاء . و معنى أوصيت له : تبرعت له و ملكته و ملكته مالاً و غيره . وخصوه بالوصية .
و تطلق أيضاً على جعل المال للغير : يقال : وصيت بكذا أو أوصيت بكذا ، أي جعلته له ، و الوصايا جمع وصية تعم الوصية بالمال و الإيصاء أو الوصاية .
في الاصطلاح الشرعي : هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ، سواء أكان المملك عيناً أم منفعة ، كالوصية بمبلغ من المال أو بمنفعة دار لفلان ، أو لجهة خير بعد وفاة الموصي .
في قانون الأحوال الشخصية السوري : هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت .
أدلة مشروعية الوصية :
الوصية مشروعة و قد دل على مشروعيتها الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول .
1- كتاب الله تعالى :
قال تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة:180) .
و قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) . (النساء:11) .
و قوله عز وجل: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ....... ) (المائدة:106)
2- السنة النبوية الشريفة :
حديث سعد بن أبي وقاص : ( الثلث و الثلث كثير ) صحيح الجامع الصغير و هو حديث صحيح
و حديث : ( إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم ، بثلث أموالكم ، زيادة لكم في أعمالكم ) رواه أحمد و أبو داود و الترمذي حسنه و قال عنه الشيخ ناصر الدين حديث حسن .
و حديث : (ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت ليلتين ، إلا و وصيته مكتوبة عنده ) .رواه الشيخان .
3- الإجماع :
أما الإجماع فقد أجمع العلماء من أهل العلم الذين يعتد برأيهم منذ عصر الصحابة على جواز الوصية ولم يؤثر عن أحد منهم منعها .
4- المعقول :
أما المعقول فهو حاجة الناس إلى الوصية زيادة في القربات و الحسنات و تداركاً لما فرط به الإنسان في حياته من أعمال الخير .
حكم الوصية :
كانت الوصية في أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين و الأقربين ، بيد أن هذا الوجوب نسخ بآيات المواريث و بالسنة .
و الوصية أربعة أنواع بحسب صفة حكمها الشرعي :
1- واجبة : كالوصية برد الودائع و الديون المجهولة التي لا مستند لها ، و بالواجبات التي شغلت بها الذمة كالزكاة ، والحج والكفارات و فدية الصيام و الصلاة و نحوهما .
2- مستحبة : كالوصية للأقارب غير الوارثين ، و لجهات البر و الخير و المحتاجين .
3- مباحة : كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب .
4- حراماً : كالوصية لأهل المعصية و الفجور للإنفاق على مشروعات ضارة بالمسلمين و أخلاقهم . ومن الوصية المحرمة الوصية بقصد الإضرار بالورثة و منعهم من أخذ نصيبهم المقدر شرعا .
قال تعالى : ( غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء:12)
أركان الوصية :.
قال الحنفية بأن للوصية ركن واحد و هو الإيجاب فقط من الموصي كأن يقول : أوصيت لفلان بكذا و نحوه من الألفاظ. .
و أما القبول من الموصى له فهو شرط ، لا ركن ، أي أنه شرط في لزوم الوصية و ثبوت ملك الموصى له .
و هذا هو الذي أخذ به قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 207.
أما جمهور العلماء ( الشافعية و الحنابلة و المالكية ) فقد قالوا بأن للوصية أركان أربعة :
1- موصي .
2- موصى له .
3- موصى به .
4- الصيغة .
شروط الوصية
للوصية شروط صحة يتوقف عليها وجودها و شروط نفاذ يتوقف عليها نفاذ الوصية ، و ترتب آثارها ، و تلك الشروط إما في الموصي أو في الموصى له ، أو في الموصى به ، أبحثها في مطالب ثلاثة :
المطلب الأول
شروط الموصي
يشترط في الموصي شروط صحة و شرط نفاذ :
أما شروط الصحة في الموصي فهي أن يكون أهلاً للتبرع : و هو البالغ العاقل فلا تصح وصية المجنون و المعتوه كما لا تصح وصية الصبي المميز و غير المميز حتى يبلغ .
شرط نفاذ الوصية في الموصي :
يشترط في الموصي لنفاذ وصيته : ألا يكون مديناً بدين مستغرقاً لجميع تركته ، لأن إيفاء الدين مقدم على تنفيذ الوصية بالإجماع .
المطلب الثاني
شروط الموصى له
يشترط في الموصى له شروط صحة و شروط نفاذ :
أما شروط الصحة فهي ما يلي :
1- أن يكون موجوداً .
2- أن يكون معلوماً .
3- أن يكون أهلاً للتملك و الاستحقاق .
4- غير قاتل للموصي .
5- غير حربي للموصي .
أما في القانون :
فقد اشترط أن يكون الموصي له موجوداً إذا كان معيناً و هذا متفق مع رأي الجمهور ، فإن لم يكن معينا كطلبة العلم الشرعي ، لا يشترط أن يكون موجوداً عند الوصية ، و لا وقت موت الموصي ، و هو مأخوذ من مذهب الإمام مالك .
و تبطل الوصية إذا تعذر وجود الموصى له في المستقبل مع جواز الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلاً ، كالوصية للملجأ الذي سيبنى في الحي الفلاني و في المدينة الفلانية .
شروط نفاذ الوصية في الموصى له :
يشترط لنفاذ الوصية ألا يكون الموصى له وارثاً للموصي عند الموصي إذا كان هناك وارث آخر لم يجز الوصية فإن أجاز بقية الورثة الوصية لوارث ، نفذت الوصية .
لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ) .رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود و هو حديث صحيح .
و يشترط لصحة الإجازة شرطان :
1- أن يكون المجيز من أهل التبرع عالماً بالموصى به.
2- أن تكون الإجازة بعد موت الموصي فلا عبرة بإجازة الورثة حال حياة الموصي ، فلو أجازوها حال حياته ثم ردوها بعد وفاته ، صح الرد و بطلت الوصية ، سواء أكانت الوصية للوارث ، أم لأجنبي بما زاد عن ثلث التركة .
المطلب الثالث
شروط الموصى به
للموصى به شروط صحة و شرط نفاذ :
أما شروط الصحة فهي :
1-أن يكون الموصى به مالاً قابلاً للتوارث .
2-أن يكون الموصى به متقوماً في عرف الشرع الحنيف .
3-أن قابلاً للتمليك .
4-ألا يكون الموصى به معصية أو محرماً شرعاً ، لأن القصد من الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان .
أما في القانون فقد نص القانون السوري في مادته 216 على أنه يشترط في الموصى به :
أ - أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي و متقوماًً في شريعته .
ب – أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات
و نصت المادة المادة 217 على أن تصح الوصية التي تنتقل بالأرث و منها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر .
ما يشترط في الموصى به لنفاذ الوصية
يشترط لنفاذ الوصية في الموصى به شرطان :
أ – ألا يكون مستغرقاً بالدين : لأن الدين مقدم في وجوب الوفاء به على الوصية بعد تجهيز الميت و تكفينه.
قال تعالى : (منْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) ( سورة النساء من الآية 11.)
ب – ألا يكون الموصى به زائداً على ثلث التركة إذا كان للموصي وارث.
فائدة :
اعلم أخي المسلم أن الأولى ألا يستوعب الإنسان الثلث بالوصية ، و يستحب أن يوصي بدون الثلث ، سواء أكان الورثة أغنياء أم فقراء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الثلث و الثلث كثير ) .
تعليق الوصية على شرط :
لا تكون الوصية منجزة حال الحياة ، لأنها بطبيعتها عقد مضاف إلى ما بعد الموت .
و قد نص القانون السوري في مادته 210/2 من قانون الحوال الشخصية على صحة إضافة الوصية إلى المستقبل ، وتعليقها على شرط ، و تقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً .
أما إضافة الوصية إلى المستقبل : فهذا صحيح ، كأن يوصي بسكنى داره لفلان إعتباراً من بعد الشهر الفلاني لموته .
و أما تقييد الوصية بشرط صحيح : فهو جائز أيضاً على أن يتقيد تنفيذ الوصية بهذا الشرط المعترف به .
و الشرط الصحيح وفق رأي ابن تيمية و ابن القيم الذي أخذ به القانون السوري ( المادة 210/2 ) : هو كل ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي ، أو للموصى له أو لغيرهما و لم يكن منهياً عنه ، و لا مخالفاً لمقاصد الشريعة الغراء .
المطلب الرابع
الصيغة
و للصيغة في الوصية شروطا نذكرها فيما يلي :
أ – يجب أن تكون الوصية بلفظ صريح أو كناية . واللفظ الصريح كأوصيت له بمئة ألف من المال بعد موتي . و اللفظ الصريح تنعقد به الوصية بمجرد اللفظ و لا يقبل قول القائل أنه لم ينو به الوصية .
و الكناية مثل سيارتي هذه لمحمد بعد موتي . و لابد في لفظ الكناية من النية مع اللفظ لاحتمال اللفظ غير الوصية .
ب_- قبول الموصى له ( عند الجمهور ) إن كانت الوصية لمعين ، فإن كانت الوصية لجهة عامة كطلبة العلم الشرعي لم يشترط القبول لتعذره .
ج – أن يكون القبول الموصى له بعد موت الموصي فلا عبرة بقوله أو رده في حياة الموصي .
مبطلات الوصية
تبطل الوصية بأسباب عديدة وفق التالي :1- زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق و نحوه : تبطل الوصية عند الحنفية بالجنون المطبق و نحوه كالعته سواء اتصل بالموت أو لم يتصل بأن أفاق قبل الموت .
أما الشافعية : فلم يبطلوا الوصية بالجنون ، سواء أكان مطبقاً أو لا ، و سواء اتصل بالموت أو لم يتصل متى كان منشأ الوصية وقت إنشائها ، لأن العقود و التصرفات تعتمد في صحتها على تحقق الأهلية وقت إنشائها فقط ، و لا يؤثر زوالها بعدئذ في صحة العقد أو التصرف .
و لعل رأي الشافعية هو الأرجح ، لأن كمال الأهلية وقت يطلب عند الإنعقاد .أما احتمال رجوع الموصي عن الوصية لولا جنونه فهو احتمال ضعيف .
و مع كل أسف فالقانون السوري بمادته 220/أ أخذ برأي الحنفية لكنه اعتبر الجنون المطبق مبطلاً للوصية إذا اتصل بالموت و كان الأجد به أن يأخذ برأي الشافعية لقوة حجتهم و رجحان مصلحة الموصي و الموصى له بذلك .
2-تعليق الوصية على شرط لم يحصل :
كأن يقول : إن مت عامي هذا فلفلان كذا من المال فلم يمت ، فتبطل الوصية لتعلقها بشرط لم يتحقق .
3 – الرجوع عن الوصية :
يجوز للموصي الرجوع عن الوصية متى شاء لأنها عقد غير ملزم ، و لأنه عقد لا يثبت حكمه إلا بعد موت الموصي ، فيكون بالخيار بين الإمضاء و الرجوع .
4 – رد الوصية تبطل الوصية : إذا ردها الموصى له بعد وفاة الوصي .
5 – موت الموصى له المعين قبل موت الموصي .
6- قتل الموصى له الموصي :تبطل الوصية عند السادة الحنفية إذا قتل الموصى له الموصي عمداً أو غير عمد .
7- هلاك الموصى به المعين : تبطل الوصية إذا كان الموصى به معيناً بالذات ، و هلك قبل قبول الموصى له كما لو أوصى بخاروف معين بالذات فهلك ، تبطل الوصية.
إثبات الوصية
يندب بالاتفاق كتابة الوصية ، وبدؤها بالبسملة و الثناء على الله تعالى و نحوه و الصلاة و السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم إعلان الشهادتين كتابة أو نطقاً بعد البسملة و الحمدلة و الصلولة ثم الإشهاد على الوصية لأجل صحتها و نفوذها .
و تثبت الوصية في الفقه الإسلامي بكل طرق الإثبات الشرعية كالشهادة و الكتابة .
و لابد من سماع الشهود مضمون الوصية أو أن تقرأ على الموصي فيقر بما فيها .
و قد خالف القانون آراء فقهاء الشريعة الإسلامية في سماع الدعوى ، فلم يعترف بالشهادة المقررة في رأي الفقهاء و إنما اشترط لسماع الدعوى بعد وفاة الموصي وجود وصية مكتوبة بورقة رسمية أو عرفية كتبت بخط المتوفى الموصي و عليها توقيعه .
و هذا احتياط من القانون نظراً لفساد كثير من أهل هذا الزمان ، وعدم التعويل على كثير من الشهادات بسبب انتشار شهادة الزور .
فوائد نوصي بذكرها في الوصية الشرعية
1- أوصي من تركت من أهلي بتقوى الله تعالى و العمل بما أمر به و الإبتعاد عما نهى عنه و باتباع سنة سيد الأولين و الأخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم .
2- أوصي بدعوة من تيسر حضوره من الصالحين و العلماء عند إشرافي على الموت ليذكروني بالشهادة لتكون أخر كلامي عند موتي عملاً بقول المصطفى صلى الله عليه و سلم : (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) رواه أبو داود و قال عنه الشيخ ناصر الدين :حديث صحيح .
3-كما أوصي بالصبر عند موتي و أن تقولوا خيراً و تكثروا لي من الاستغفار و الدعاء لدخول الجنة و النجاة من النار و تقضوا عني كافة ديوني و تكثروا من قول لا إله إلا الله ، و إنا لله و إنا إليه راجعون . اللهم أجرني في مصيبتي و اخلف لي خيراً منها . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول : ( إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي و اخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته و أخلف الله له خيرا منها ) صحيح الجامع الصغير . و هو حديث صحيح.
كما أوصي بتغميض عيني بعد التحقق من موتي و أن لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير .
و ألا يكون هناك ندب أو نياحة لأن الميت يعذب ببكاء أهله .
عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الميت يعذب ببكاء أهله عليه) وفي الباب عن ابن عمر و عمران بن حصين قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت قالوا (الميت يعذب ببكاء أهله) عليه وذهبوا إلى هذا الحديث و قال ابن المبارك أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء .
4- أوصي بتغسيلي بمعرفة رجل من أهل العلم و التقوى و الصلاح لينشر ما يراه من خير و يستر ما يظهر له من شر . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من غسل ميتاً ستره الله من الذنوب و من كفنه كساه الله من السندس) .( حديث حسن ، صحيح الجامع الصغير ) .
5- كما أوصي أن تصلي علي جماعة من المسلمين لما في ذلك من الفضل لقوله صلى الله عليه و مسلم ( ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه ) حديث صحيح ، صحيح الجامع الصغير.
6- كما أوصي أن تدعو لي بما ثبت عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم : ( اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و اعف عنه و أكرم نزله و وسع مدخله و اغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس و أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله و زوجاً خيراً من زوجه و أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر و من عذاب النار ) رواه مسلم في صحيحه .
7- و أخيراً أوصي بالوقوف عند قبري ما يقارب الساعة للدعاء و الاستغفار لي . عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، قال : ( إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري ما تنحر جزور و يقسم لحمها ، حتى استأنس بكم و أعلم ماذا أراجع به رسل ربي ) رواه مسلم .
هذه وصيتي و أني برئ من كل فعل أو قول يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
نموذج الوصية الشرعية
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ، و نستهديه و نستغفره وسترشده ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمداً عبده ورسوله .
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران:102) .
و قال أيضاً : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء:1) .
وقال جل جلاله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) (الأحزاب: 70-71) .
فإن أحسن الكلام كلام الله ، عز و جل ، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، شر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، و كل بدعة ضلالة ، و كل ضلالة في النار .
و بعد : أنا العبد الفقير إلى الله تعالى : ..........................بن ................... والدتي .................. تولد ...........محل و رقم القيد .......................... رقم جواز سفري أو هويتي .......................
أوصي و أنا بكامل أهليتي الشرعية بما يلي :
..................................................ثم يوقع الشهود والموصى بما وصىاطال الله اعماركمتحياتىمنقول